الفتاوي
إعقلها وتوكّلْ على ربِّ العبادِ.
الفتاوي من الجهات والمؤسسات المعتمدة عالمياً
دار الأفتاء المصرية المفتي : فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد تاريخ الفتوى : 06 نوفمبر 2008 رقم الفتوى : 758 سؤال سائلة تقول: أمتلك مالًا يكفي للحج ولكن صحتي لا تمكنني من أدائه بنفسي، فهل لي أن أوكِّل مَن يحج عني؟ الجواب عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان الفَضلُ بنُ عباس رَدِيفَ رسولِ الله صلى الله عليه وآله وسلم فجاءت امرأةٌ مِن خَثعَمَ فقالت: "يا رسول الله، إن فريضةَ اللهِ على عباده في الحج أَدرَكَت أبي شيخًا كبيرًا لا يَثبُتُ على الراحلة، أفأحجُّ عنه"؟ قال: «نعم»، وذلك في حجة الوداع. متفق عليه. وهذا الذي لا يستطيع أن يثبت على الراحلة يُعرَف في الفقه بـالمعضوب. وعليه: فلكِ أن تُوكلي مَن يحج عنكِ. والله سبحانه وتعالى أعلم.
  مصدر الفتوي
المفتي : فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي تاريخ الفتوى : 14 أبريل 1963 رقم الفتوى : 648 السؤال ما رأي الشرع في الحج بالنيابة عن شخص متوفى أو مريض عاجز عن تأدية هذا الركن؟ وما الشروط الواجب توافرها لذلك؟ وإذا كان الشرع يجيزه، فهل يجوز ذلك من مقيم بالمملكة السعودية، أو يجب أن يبدأ ذلك من مصر محلّ إقامة مَن وجب عليه الحج؟ الجواب نُصَّ في مذهب الحنفية على أنَّه يجوز للمريض العاجز عجزًا دائمًا عن حجّ الفرض أن يُنِيبَ مَن يحجّ عنه، ويقعُ الحجّ عن الآمر -المحجوج عنه- في ظاهر المذهب. وعلى أنَّ مَن وجب عليه الحجّ إذا مات قبل أدائه، فلا يخلو إمَّا أن يكون قد مات من غير وصية بالحج عنه، وإمَّا أن يكون قد مات عن وصية به. فإن مات عن وصية به فلا يسقط الحجّ عنه، ويجب أن يُحَجَ عنه؛ لأنَّ الوصيةَ بالحجّ قد صحّت، ويُحَجّ عنه من ثلث ماله؛ سواء قيَّد الوصية بالثلث بأن يحجّ عنه بثلث ماله أو أطلق بأن أوصى بأن يُحَجَّ عنه. وإن مات من غير وصية بالحجّ عنه يأثم بتفويته الفرض عن وقته مع إمكان الأداء في الجملة، لكن يسقط عنه في حقِّ أحكام الدنيا حتى لا يلزم الوارث الحجّ عنه من تركته؛ لأنَّه عبادة، والعبادات تسقط بموت مَن عليه العبادة سواء كانت بدنية أو مالية في حقّ أحكام الدنيا. لكن يجوز الحج عن الميت الذي لم يؤد فريضة الحج مع استطاعة السبيل إليه، ويُرْجَى أن يجزئه ذلك إن شاء الله تعالى، كذا ذكره أبو حنيفة رحمه الله، والجواز ثابت بما روي: أنَّ رجلًا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا رسول الله إن أمي قد ماتت ولم تحجّ أفأحجّ عنها؟ فقال: «نَعَمْ» رواه الترمذي. وفعل الولد ذلك مندوب إليه جدًّا؛ لما أخرج الدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنهما عنه عليه الصلاة والسلام قال: «مَنْ حَجَّ عَنْ أَبَوَيْهِ أَوْ قَضَى عَنْهُمَا مَغْرَمًا بُعِثَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الْأَبْرَارِ»، وأخرج أيضًا عن جابر رضي الله عنه أنه قال عليه السلام: «مَنْ حَجَّ عَنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَقَدْ قَضَى عَنْهُ حَجَّتَهُ وَكَانَ لَهُ فَضْلُ عَشْرِ حِجَجٍ»، وأخرج أيضًا عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا حَجَّ الرَّجُلُ عَنْ وَالِدَيْهِ تُقُبِّلَ مِنْهُ وَمِنْهُمَا، وَاسْتَبْشَرَتْ أَرْحَامُهُمَا فِي السَّمَاءِ، وَكُتِبَ عِنْدَ اللهِ بَرًّا». هذا، ويُشْتَرَطُ لجواز هذه النيابة أن تكون نفقة المأمور بالحج -النائب- في مال العاجز أو في مال الميت إذا كان قد أوصى بالحجّ، وفي مال المتبرّع إذا لم يكن قد أوصى. والنفقةُ ما يحتاج إليه في الحجّ من مصاريف السفر برًّا وبحرًا والطعام والشراب وثياب الإحرام والمسكن حسب المعتاد، وأن ينوي النائب الحج عن العاجز أو عن الميت، والأفضل أن يكون النائب قد أدَّى أولًا حجة الإسلام عن نفسه؛ خروجًا من خلاف العلماء في ذلك. وإذا كان الميت قد أوصى بالحجّ يحجّ عنه النائب من بلده الذي يسكنه حال حياته؛ لأنّ الحجّ مفروض عليه من بلده؛ ولأنَّ العادة أن يخرج الحاجّ من بلده، وذهب الشافعية إلى أنَّ النائبّ يحجّ عنه من الميقات؛ لأنَّه لا يجب عليه الإحرام قبله، فإذا أراد العاجز أن يُنِيبَ عنه مَن يحج عنه حجّ الفرض حجَّ عنه من بلده الذي كان يقيم فيه إذا كان قد أوصى بالحجّ عنه. أمَّا إذا لم يوص فيدفع المتبرع التكاليف للنائب بالحج عن الميت من الميقات؛ عملًا بمذهب الإمام الشافعي، تيسيرًا على المُتَبرّع، وتقليلًا للنفقات عليه. وممَّا ذُكِر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم.
  مصدر الفتوي
الرئاسة العامة للبحوث العلمية والأفتاء بالسعودية المفتى : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء رقم الفتوى : 2173 السؤال هل الذي يحج عن الميت أو عن شيخ عجوز ولم يسبق له الحج ولا مال له إلا مال موكله يقدم حجة نفسه أو الذي وكله؟ الجواب : لا يجوز للإنسان أن يحج عن غيره قبل حجه عن نفسه، والأصل في ذلك ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة، قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: حج عن نفسك، ثم عن شبرمة
  مصدر الفتوي
الرئاسة العامة للبحوث العلمية والأفتاء بالسعودية المفتى : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء رقم الفتوى : 2200 السؤال : هل يجوز للمسلم الذي أدى فرضه أن يحج عن أحد أقاربه في بلاد الصين لعدم تمكنه من الوصول لأداء فريضة الحج؟ الجواب : يجوز للمسلم الذي قد أدى حج الفريضة عن نفسه أن يحج عن غيره إذا كان ذلك الغير لا يستطيع الحج بنفسه لكبر سنه أو مرض لا يرجى برؤه أو لكونه ميتًا؛ للأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك، أما إن كان من يراد الحج عنه لا يستطيع الحج لأمر عارض يرجى زواله كالمرض الذي يرجى برؤه، وكالعذر السياسي، وكعدم أمن الطريق ونحو ذلك؛ فإنه لا يجزئ الحج عنه.
  مصدر الفتوي
الرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء بالسعودية المفتى : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء رقم الفتوى : 2658 السؤال هل يجوز الحج بالنيابة عن المتوفى والحي؟ وإن صديقًا لي توفي أبوه فأراد أن يحج عنه بالنيابة، فهل يجوز ذلك، ويكون لهما أجر؟ وكذلك عن أمه التي لا تستطيع أن تركب لا في السيارة ولا في الطائرة، وليست بمريضة؟ فهل يجوز له أن يحج مرة واحدة فيكون حاجًا فيها عن أبيه وأمه وعن نفسه، أم يحج عن كل منهم حجة أم لا يجوز له ذلك؟ أعني: أن يحج عنهم؟ الجواب : تجوز النيابة في الحج عن الميت وعن الموجود الذي لا يستطيع الحج، ولا يجوز للشخص أن يحج مرة واحدة ويجعلها لشخصين، فالحج لا يجزئ إلا عن واحد، وكذلك العمرة، لكن لو حج عن شخص واعتمر عن آخر في سنة واحدة أجزأه إذا كان الحاج قد حج عن نفسه واعتمر عنها.
  مصدر الفتوي
الرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء بالسعودية المفتى : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء رقم الفتوى : 10806 السؤال: ما الأمور التي يجوز فيها الإنابة أو التوكيل في مناسك الحج، ومتى يجوز الحج عن الغير؟ الجواب: يجوز الحج والعمرة عن الميت المسلم، وعن الحي المسلم العاجز عن أدائها بنفسه؛ لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه، وتجوز النيابة في رمي الجمار عن العاجز الذي لا يقوى على مباشرة الرمي بنفسه؛ كالصبي والمريض وكبير السن، إذا كان النائب من الحجاج ذلك العام، وقد رمى عن نفسه.
  مصدر الفتوي
الرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء بالسعودية المفتى : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم : 1137 السؤال هل يجوز أن توكل المرأة في رمي الجمرات؛ خشيةَ الزحام، وحجها فريضة، أو ترمي بنفسها؟ الجواب يجوز عند الزحام في رمي الجمرات أن توكل المرأة من يرمي عنها، ولو كانت حجتها حجة الفريضة، وذلك من أجل مرضها أو ضعفها، أو المحافظة على حملها إن كانت حاملاً، وعلى عرضها وحرمتها؛ حتى لا تنتهك حرمتها شدة الزحام.
  مصدر الفتوي
الرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء بالسعودية المفتى : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء رقم الفتوى : لايوجد السؤال هل يجوز تكليف رجل من الهند مثلاً أن يحج عن ميت من أهل الكويت ، وهل يجوز تكليف رجل يعيش في داخل المواقيت كجدة أو مكة مثلاً أن يحج عن غيره ممن يعيش في دولة بعيدة؟ الجواب لا بأس أن ينوب عنه غيره في الحج ولو اختلف بلد النائب عن بلد المنوب عنه، ولو كان بلد النائب أقرب إلى مكة من بلد المنوب عنه؛ لأنه لا دليل على اشتراط اتحاد البلد.
  مصدر الفتوي
المفتي : الفتاوى الإلكترونية تاريخ الفتوى : 26 نوفمبر 2014 رقم الفتوى 2851 السؤال هل يجوز أن تحجَّ المرأة عن الرجل؟ الجواب نعم يجوز للمرأة أن تحج عن الرجل، بشرط أن تكون حجَّت عن نفسها قبل ذلك، وإن كان الرجل المحجوج عنه حيًّا يشترط أن يكون مريضًا مرضًا مزمنًا يمنعه من الذهاب إلى الحج، ولا يرجى برؤه من هذا المرض. فقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة، وهو المفتى به، إلى مشروعية الحجِّ عن الغير وقابليته للنيابة، ولم يفرقوا في ذلك بين كون النائب رجلًا أو امرأة، بل جاء الحديث نصًّا في مشروعية حج المرأة عن الرجل، واستفاد الفقهاء منه مشروعية النيابة في الحجِّ عن الغير؛ فعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ الفَضْلُ رَدِيفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ، فَجَعَلَ الفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ، وَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يَصْرِفُ وَجْهَ الفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الآخَرِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ. رواه الشيخان. والله سبحانه وتعالى أعلم.
  مصدر الفتوي
المفتي : فضيلة الشيخ عبد اللطيف عبد الغني حمزة تاريخ الفتوى : 04 يوليه 1982 رقم الفتوى 5953: السؤال يبلغ السائل من العمر 67 عامًا، وقد سبق له السفر لأداء فريضة الحجّ، ولكنه لم يستكمل مناسك الحجّ لمرضه المفاجئ، وصحته حتى الآن متعبة، ولا يستطيع السفر مرة أخرى لأداء الحج، ويسأل هل يصح له أن يُنِيبَ غيره ليحجّ عنه، وهل يجوز أن يكون النائب من المقيمين بالسعودية، وما هي الشروط الواجب توافرها في النائب؟ الجواب يرى فقهاء المذاهب الثلاثة الحنفي والشافعي والحنبلي أنَّ الحجّ ممَّا تُقبلُ فيه الإنابة، فيجوز للمريض العاجز عجزًا مستمرًا عن حج الفرض أن يُنِيبَ مَن يحجّ عنه، ويقع الحجّ عن الآمر -المحجوج عنه-، ويُشْترط لجواز هذه النيابة أن تكون نفقة المأمور بالحجّ -النائب- في مال العاجز والنفقة ما يحتاج إليه في الحج من مصاريف السفر والطعام والشراب وملابس الإحرام والمسكن حسب المعتاد، وأن ينوي النائب الحجّ عن العاجز، والأفضل أن يكون النائب قد أدَّى فريضة الحج عن نفسه خروجًا من خلاف العلماء في ذلك. وعلى ذلك: ففي الحادثة موضوع السؤال يجوز للسائل إذا كان عجزه عجزًا مستمرًا إلى الوفاة غالبًا أن ينيب عنه من يشاء في أداء الحج على نفقته الخاصة، إلا إذا كان النائب متبرعًا بأداء الحج عمَّن أنابه، ويجوز أن يكون النائب من الموجودين بالسعودية، وشروطه الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة، وأن يكون قد أدى الفرض عن نفسه كما بينا. والله سبحانه وتعالى أعلم.
  مصدر الفتوي
المفتي : الفتاوى الإلكترونية تاريخ الفتوى : 21 أغسطس 2016 رقم الفتوى : 3320 السؤال ما حكم الشرع بالنسبة لفريضة الحج لذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقات الذهنية والجسدية؟ الجواب المسلمون من ذوي الإعاقات الجسدية فقط لهم حكم الأصحاء شرعًا مِن وجوب الحج على المستطيع منهم: إما بنفسه وإما بغيره؛ لقوله تعالى: ﴿وللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97]، وكذلك الحال مع ذوي الإعاقات الذهنية التي لم تُخرجهم إعاقتُهم عن حَدِّ التكليف الشرعي، والحج يقع صحيحًا منهم مُسقِطًا للفريضة سواء أحجوا بمالهم أم بمال غيرهم. وأما مَن كانت إعاقتُه الذهنية تُخرجه عن حدِّ التكليف الشرعي، فإن الحج ومثله العمرة تصح منهم إذا تم نقلهم إلى الأماكن المقدسة وقاموا بأداء الحج أو العمرة بأركانهما وشروطهما عن طريق مساعدة الغير لهم، ويكون ذلك في ميزان حسناتهم، وإن كان ذلك لا يُغنِي عن حج الفريضة وعمرة الفريضة عند مَن يقول بفرضيتها إذا عُوفِي المعاق ذهنيًّا من مرضه وإعاقته وصار مُكَلَّفًا. والله سبحانه وتعالى أعلم.
  مصدر الفتوي
الرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء بالسعودية المفتى : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء رقم الفتوى : 18808 السؤال إذا توفي إنسان ونوى أحد أقربائه أن يعتمر وثواب أجرها لهذا المتوفى هل تصح عمرته، وهل أجرها يصل بإذن الله تعالى إلى هذا المتوفى؟ الجواب تجوز العمرة عن الميت ممن قد اعتمر عن نفسه عمرة الإسلام، ويصل ثوابها إلى الميت إذا تقبلها الله سبحانه، وهكذا الحج يجوز عن الميت المسلم ممن قد حج عن نفسه.
  مصدر الفتوي
الرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء بالسعودية المفتى : ابن باز رقم الفتوى : لايوجد السؤال إذا اعتمرت وقضيت العمرة، هل يجوز لي العمرة عن من أريد من أقاربي علما أنه ليس في الحج، وما هو المكان الذي أحرم منه عند ذلك؟ الجواب لا أعلم مانعا شرعيا من عمرتك لمن ترى من أقاربك بعد اعتمارك عن نفسك العمرة الواجبة، سواء كان ذلك في وقت الحج أو في غيره. أما ميقات العمرة لمن كان في داخل الحرم فهو الحل، كالتنعيم والجعرانة ونحوهما؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر عائشة بالاعتمار أمر عبد الرحمن أخاها أن يعمرها من خارج الحرم .
  مصدر الفتوي
الرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء بالسعودية المفتى : فتاوى نور على الدرب رقم الفتور : لايوجد السؤال اديت العمرة، وبعد خلعي ملابس الإحرام أحرمت بالعمرة لوالدي، ما حكم عملي ووالدي حي يرزق ؟ الجواب إذا كان والدك يستطيع أن يعتمر لا تعتمر عنه، تكون العمرة لك ثانية، أما إذا كان عاجزًا هرمًا لا يستطيع العمرة، أو ميتًا فلا بأس . السؤال أفيد فضيلتكم بأنني أعمل بالمملكة وأهلي في السودان، هل يجوز أن أقوم بمناسك العمرة عن والدي ووالدتي نيابةً عنهما، علمًا بأنهما أقوياء ويقدرون على العمرة ؟ الجواب : ليس لك ذلك ما دام والداك قويين، فهما يحجان بأنفسهما ويعتمران بأنفسهما، وأنت تحج عن نفسك وتعتمر عن نفسك، أما لو كانا ميتين أو عاجزين، لا يستطيعان الحج والعمرة فلا بأس.
  مصدر الفتوي
الرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء بالسعودية المفتى : فتاوى نور على الدرب رقم الفتوى : لايوجد السؤال لي إخوة كثيرون، هل يجوز أن أعتمر عمرة واحدة وأهب ثوابها لهم جميعًا، علمًا بأن بعضهم لا يحافظ كثيرًا على الصلاة ؟ الجواب العمرة لا تكون إلا عن واحد، والحج لا يكون إلا عن واحد ، فليس لك أن تحج عن جماعة، ولا أن تعتمر عن جماعة، وإنما الحج عن واحد فقط، والعمرة عن واحد فقط، إذا كان المحجوج عنه ميتًا، وهكذا المعتمر عنه ميتًا، أو عاجزًا لمرضٍ لا يرجى برؤُه، أو لكبر سنه وعجزه عن الحج والعمرة، فلا بأس أن تحج عنه، أو تعتمر عن شخص واحد، وإذا أعطاك مالاً وليُّه أو هو نفسه، إن كان عاجزًا لتحج عنه فلا بأس، إذا أخذته لله لا لقصد الدنيا. أما الذي لا يحافظ على الصلاة فلا يُحَج عنه، إذا كان الشخص الميت أو العاجز عن الحج لكبر سنه أو لمرض لا يرجى برؤُه لا يصلي، أو عنده ما يكفره غير ترك الصلاة لا يُحَج عنه، وترك الصلاة كفر أكبر، نسأل الله العافية. السؤال يقول السائل بالنسبة إلى العمرة لقد وفقني الله وبعض الإخوة لزيارة مكة المكرمة من أجل أداء مناسك العمرة، وحيث إنني أديت العمرة عن نفسي، وثلاث عُمَرٍ أخرى، وهبتها للوالدين وزوجتي بالترتيب، وكنت في كل عمرة أتحلل وأذهب إلى التنعيم للإحرام بالأخرى، وحيث إن هذا العمل كان موضع جدال بيني وبين الإخوة من ناحية جوازه، الرجاء الإفادة عن هذا العمل، عن طريقته، وحكمه وجوازه، جزاكم الله خيرًا الجواب الصواب أنه لا بأس بذلك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم : العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة متفق على صحته. ولم يحدد مدة بين العمرتين، لكن إذا كانت العُمَر هذه فيها مضايقة للحجاج وأذى بالزحمة فالأولى ترك ذلك إلى وقت السعة، أما إذا كان الوقت فيه سعة وليس فيه أذًى لأحد فلا حرج في ذلك إن شاء الله، إذا كان المعتمر عنهم ميتين أو عاجزين لا يستطيعون العمرة ولا الحج؛ لكبر السن أو مرض لا يرجى برؤُه. أما إذا كانوا أقوياء فلا يعتمر عنهم ولا يحج عنهم، الأقوياء لا يحج عنهم ولا يعتمر عنهم، وإنما الحج والعمرة عن الميتين، أو من كان كبير السن لا يستطيع الحج، أو مريضًا لا يرجى برؤُه، ومن فعل حجًا أو عمرة عمن لا تجزئ عنه فإن عمرته أو حجته له.
  مصدر الفتوي
مذاهب العلماء في حكم ركعتي الطواف
اختلف الفقهاءُ في حكم ركعتي الطواف:
فذهب الحنفية، والشافعية في وجهٍ، والإمام أحمد في روايةٍ: إلى أن صلاة ركعتي الطواف بعد الانتهاء منه واجبٌ شرعًا؛ لقول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ [البقرة: 125]؛ أي: صلُّوا، والأمر يقتضي الوجوب، فدل على وجوب صلاة الركعتين، ولأنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أدَّاهما، وفِعلُه إما أن يكون بيانًا، أو ابتداء شَرْعٍ، وأيهما كان دلَّ على الوجوب.
قال علاء الدين السمرقندي الحنفي في "تحفة الفقهاء" (1/ 402، ط. دار الكتب العلمية) في ذكر ما يفعله الطائف بالبيت الحرام: [فإذا فرغ من الطواف يصلي ركعتين.. وهي عندنا واجبة] اهـ.
وقال علاء الدين الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (2/ 148، ط. دار الكتب العلمية): [ودليل الوجوب قوله عزَّ وجلَّ: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾، قيل في بعض وجوه التأويل: إن مقام إبراهيم ما ظهر فيه آثار قدميه الشريفين عليه الصلاة والسلام، وهو حجارة كان يقوم عليها حين نزوله وركوبه من الإبل حين كان يأتي إلى زيارة هاجر وولده إسماعيل، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم باتخاذ ذلك الموضع مُصَلًّى يُصَلِّي عِنْدَهُ صَلَاةَ الطَّوَافِ مُسْتَقْبِلًا الْكَعْبَةَ؛ على ما رُوِيَ أن النبي عليه السلام "لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ قَامَ إلَى الرُّكنِ اليَمَانِيِّ لِيُصَلِّي، فَقَالَ عُمَرُ رَضيَ الله تَعَالى عَنْهُ: أَلَا نَتَّخِذُ مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى؟ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالى: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾"، ومُطْلَقُ الأمْرِ لِوُجُوبِ العَمَلِ] اهـ.
وقال الإمام الماوردي الشافعي في "الحاوي الكبير" (4/ 153، ط. دار الكتب العلمية): [إذا أكمل الطائف طوافه سبعًا، صلى ركعتين.. وقد علَّق الشافعي القول في هاتين الركعتين؛ فخرَّجَهُمَا أصحابنا على قولين: أحدهما: إنهما واجبتان؛ لقوله تعالى: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾؛ يعني صلاة، ولأنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعلهما، وفعله إما أن يكون بيانًا، أو ابتداءَ شَرْعٍ، وأيهما كان دلَّ على الوجوب] اهـ. وقال علاء الدين المرداوي الحنبلي في "الإنصاف" (4/ 18، ط. دار إحياء التراث العربي) في بيان حكم ركعتَي الطواف: [وعنه: أنهما واجبتان] اهـ.
وذهب الشافعية في الأصح، والحنابلة في الصحيح: إلى أنَّ الركعتين بعد الطواف سُنَّةٌ مؤكدةٌ يستحب صلاتهما؛ لأنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لَمْ يَدَعْهُما، فدلَّ ذلك على سُنِّيَّتِهِمَا وتأكيد أمرهما.
فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: "لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم مَكَّةَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَاسْتَلَمَ الْحَجَرَ، ثُمَّ مَضَى عَلَى يَمِينِهِ، فَرَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا، ثُمَّ أَتَى الْمَقَامَ فَقَالَ: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾؛ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَالْمَقَامُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ، ثُمَّ أَتَى الْبَيْتَ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ فَاسْتَلَمَ الْحَجَرَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا" أخرجه الأئمة: مسلم في "صحيحه"، والترمذي والنسائي -واللفظ له- في "سننهما".
قال الإمام النووي في "شرحه على صحيح مسلم" (8/ 175، ط. دار إحياء التراث العربي): [قوله: "ثُمَّ نَفَرَ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَرَأَ: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ فَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ"؛ هذا دليل لما أجمع عليه العلماء أنه ينبغي لكلِّ طائف إذا فرغ من طوافه أن يصلي خلف المقام ركعتَي الطواف] اهـ.
وقال الإمام الماوردي الشافعي في "الحاوي الكبير" (4/ 153): [إذا أكمل الطائف طوافه سبعًا، صلى ركعتين.. وقد علَّق الشافعيُّ القولَ في هاتين الركعتين؛ فخرَّجهما أصحابُنا على قولين.. والقول الثاني: إنهما مستحبان؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم للأعرابي حين قال: هَلْ عليَّ غَيْرَها؟ قَالَ: «لَا، إلَّا أَنْ تَتَطَوَّعْ»، فجعل ما سوى الخمس تطوعًا] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (8/ 62، ط. دار الفكر): [ركعتا الطواف سُنَّةٌ على الأصح عندنا] اهـ.
وقال علاء الدين المرداوي الحنبلي في "الإنصاف" (4/ 18): [(ثم يصلي ركعتين..) هاتان الركعتان سُنَّةٌ على الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، وقطع به كثير منهم] اهـ. وقال أبو السعادات البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (2/ 484، ط. دار الكتب العلمية): [(ثم) بعد تمام الطواف (يصلي ركعتين)] اهـ، ثم قال (2/ 484): [وهما سُنَّةٌ مؤكدة] اهـ.
وأما المالكية: فقد ذهبوا في حكم ركعتي الطواف إلى ثلاثة أقوال:
الأول: أنهما سُنَّةٌ مطلقًا.
والثاني: أنهما واجبتان مطلقًا.
والثالث: أن حكمهما تَبَعٌ لحكم الطواف؛ فإن كان الطواف واجبًا كان حكمهما الوجوب، وإن كان الطواف مندوبًا كانَتَا سُنَّةً، وقد جمع هذه الأقوال ونص عليها شمس الدين الحطاب، ثم رجَّح أنهما واجبتان مطلقًا؛ سواء كان الطواف واجبًا أو نافلة؛ فقال في "مواهب الجليل" (3/ 110-111، ط. دار الفكر): [م: (وفي سُنِّيَّةِ ركعتي الطواف أو وجوبهما تردُّدٌ) ش: أشار بالتردُّد؛ لتردُّد المتأخرين في النقل، فاختار الباجي: وجوبهما مطلقًا، وعبد الوهاب: سُنِّيَّتهما مطلقًا، والأبهري وابن رشد: أن حكمهما حكم الطواف في الوجوب والندب، وهذا الثالث هو الظاهر، وعليه اقتصر ابن بشير في "التنبيه"، وقال سند: لا خلاف بين أرباب المذاهب أنهما لَيْسَتَا ركنًا، والمذهب: أنهما واجبتان تُجبَران بالدم انتهى.
وقال ابن عسكر في "العمدة": والمشهور أن حكمهما حكم الطواف، وقال في شرحهما: ذهب ابن رشد إلى أن حكمهما في الوجوب والندب حكم الطواف، وقال الباجي: الأظهر وجوبهما في الطواف الواجب، ويَجِبَانِ بالشروع في غيره انتهى. فتَحَصَّل مِن هذا: أن الراجح والمشهور من المذهب: وجوب ركعتي الطواف، والله أعلم] اهـ.
وقال شهاب الدين النفرواي في "الفواكه الدواني" (1/ 358، ط. دار الفكر): [اعلم أن أهل المذهب متفقون على عدم ركنيتهما، وإنما الخلاف في وجوبهما أو سُنِّيَّتهما، والخلاف جارٍ حتى في ركعتي طواف المتطوع، ووجه وجوب ركعتي طواف التطوع على القول بوجوبهما: تَبَعِيّتُهُمَا له، وهو قد تَعَيَّنَ إتمامه بالشروع فيه، ورجَّح الأجهوري وجوب ركعتي الطواف الواجب، والخلاف في غيرهما على السواء] اهـ.
واختار القاضي عبد الوهاب والإمام ابن يونس الصقلي من المالكية أن ركعتي الطواف سُنَّةٌ مؤكدة بعد كل طواف، حتى وإن كان الطوافُ واجبًا؛ لدوام النبي صلى الله عليه وآله وسلم على صلاتهما؛ مما دل على استنانهما وتأكيد أمرهما.
قال القاضي عبد الوهاب في "شرح الرسالة" (2/ 128، ط. دار ابن حزم): [رُوِيَ أنه صلى الله عليه وآله وسلم "كَانَ لَا يَدَعُ فِي كُلِّ طَوَافٍ أَنْ يَرْكَعَ عَلَيْهِ رَكْعَتَيْنِ"، ورُوِيَ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم "طَافَ رَاكِبًا، فَلَمَّا فَرَغَ نَزَلَ فَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ"؛ وهذا يدل على استنانها وتأكيد أمرهما] اهـ.
وقال في "المعونة على مذهب عالم المدينة" (ص: 573، ط. المكتبة التجارية): [إذا أتم الطواف ركع عند المقام ركعتين، وهما سُنَّةٌ مؤكدة.. وإنما قلنا: إنه إذا فرغ من الطواف ركع؛ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كذلك فعل، وعندنا أن الركعتين سُنَّةٌ مؤكدة] اهـ.
وقال الإمام ابن يونس في "الجامع لمسائل المدونة" (4/ 510، ط. دار الفكر): [وركعتا الطواف الواجب سُنَّةٌ مؤكدة؛ لأنَّ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما فرغ من طوافه ركع له، ورُوي أنه طاف راكبًا، فلما فرغ نزل فصلاهما، وهذا يدل على تأكدهما؛ ولأن الطواف من أركان الحج فوجب أن يكون من توابعه سُنَّة، كالوقوف بعرفة مِن توابعه المبيت بالمزدلفة، وقد قال الله تعالى: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾] اهـ. المختار للفتوى في حكم ركعتي الطواف المختار للفتوى في هذه المسألة هو القول بأن ركعتي الطواف سُنَّةٌ مؤكدةٌ مطلقًا، وأما القول بوجوب صلاة الركعتين بعد الطواف؛ استشهادًا بالأمر الوارد في قَوله تعالى: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾. فيُنَاقَشُ: بأنَّ الأمر وإن كان يدل على الوجوب كما هو مقرر في قواعد الشريعة، إلا أن جمهور الفقهاء قد ذهبوا إلى أنَّ اقتضاء الوجوب إنما هو مختص بالأمر المطلق المجرد عن القرائن الصارفة له إلى غير معنى الوجوب دون غيره، فإذا وُجِدَت قرينة تدل على أنَّ المراد بالأمر غير الوجوب كالندب أو الإباحة؛ حُمِلَ الأمر على ما تدل عليه هذه القرينة؛ كما في "التلخيص" لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني (1/ 263، ط. دار البشائر الإسلامية). وقد ورد في السُّنَّة قرينةٌ صارفةٌ عن الوجوب في الأمر الوارد في الآية السابقة؛ فعن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ثَائِر الرَّأْسِ، يُسْمَعُ دَوِيُّ صَوْتِهِ وَلَا يُفْقَهُ مَا يَقُولُ، حَتَّى دَنَا، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الإِسلام، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ»، فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: «لَا، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ»، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «وَصِيَامُ رَمَضَانَ»، قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ؟ قَالَ: «لَا، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ»، قَالَ: وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم الزَّكَاةَ، قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: «لَا، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ»، قَالَ: فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ: وَاللهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا أَنْقُصُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ» متفق عليه.
ففي هذا الخبر ثلاثة أدلة على كون ركعتي الطواف سُنَّةً:
الدليل الأول: أن الرجلَ سألَ عن الفرضِ الذي عليه، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ»، ولم يقل "سِتُّ صلوات".
الدليل الثاني: سؤال الرجل: "هل عليَّ غيرها" فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا»؛ فنفى عنه وجوب غيرها، ثم أكد النفي بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ»؛ فدل على أن غير الصلوات المكتوبة إنما يكون تطوعًا من فاعله.
الدليل الثالث: قول الأعرابي: "والله لا أَزِيد على هذا ولا أنقُص"، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم معلقًا على ذلك: «أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ»، فلو كان غير الصلوات الخمس واجبًا لم يكن الرجل بتركه مفلحًا؛ كما في "الحاوي الكبير" للإمام الماوردي (2/ 279)، و(4/ 153).
وهذه المناقشة وإن أوردها الإمام الماوردي في معرض كلامه عن سُنَّة الوتر، إلا أنها تجري على غيرها من السنن، ثم إنه قد أورد ذات الحديث في معرض كلامه عن ركعتي الطواف -كما سبق في النقل عنه من "الحاوي الكبير" (4/ 153)- من غير مناقشة؛ مكتفيًا بسبق مناقشته في سياق سُنَّة الوتر. ويدل أيضًا على عدم فرضيتهما: الحديثُ السابقُ ذكرُه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ طَافَ أُسْبُوعًا يُحْصِيهِ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ؛ كَانَ لَهُ كَعِدْلِ رَقَبَةٍ». قال الإمام الماوردي في "الحاوي الكبير" (4/ 153) شارحًا هذا الحديث: [أخرجه مَخْرَجَ الفضلِ، وجعل له ثوابه محدودًا، فدلَّ على أنه تَطَوُّع؛ لأنَّ الواجب غير محدود الثواب] اهـ.
ما يقرأ من القرآن في ركعتي الطواف
يستحب أن يقرأ المُصلي فِي الركعة الأولى بعد سورة الفاتحة بـ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، وَفِي الثانية بـ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾، ويُسِرُّ فيهما بالقراءة نهارًا، ويجهر بها ليلًا؛ كما في "المجموع" للإمام النووي (8/ 53)، و"شرح منتهى الإرادات" لأبي السعادات البهوتي (1/ 574-575، ط. عالم الكتب).
الخلاصة
بناءً على ذلك: فإن الطواف ركنٌ من أركان العمرة، يُثاب عليه فاعله أيَّمَا ثوابٍ؛ من رَفْعِ درجاتٍ، ومَغْفِرَةِ زَلَّاتٍ، وحَطِّ سَيِّئَاتٍ، ويُسن للطائف أن يُصلي بعد الطواف ركعتين، ويستحب أن يقرأ فِي الركعة الأولى منهما بعد الفاتحة بـ(سورة الكافرون)، وفي الثانية بـ(سورة الإخلاص)، يجهر فيهما بالقراءة ليلًا، ويُسِّرُ بها نهارًا؛ لما في فعلهما من إصابةِ السُّنَّة. وفي واقعة السؤال: صلاة ركعتين بعد الطواف مشروعٌ على جهة كونهما سُنَّةً مؤكدةً؛ يُثابُ فاعلها، ولا يُعاقَب تاركها. والله سبحانه وتعالى أعلم.
  مصدر الفتوي
احكام المراة فى الحج والعمرة:
أحرمت امرأة بالعمرة، ثم حاضت فلم تطف ولم تسع، ورجعت إلى منزلها وحلت إحرامها، فهل عليها من شيء، وإن كانت لم تحل إحرامها فهل عليها من شيء؟
ج1: من أحرمت بالعمرة ثم حاضت فحلت من إحرامها قبل أن تطوف وتسعى، فإن كانت جاهلة الحكم ولم يجامعها زوجها وجب أن تكمل عمرتها بعد انقطاع حيضها، ثم اغتسالها منه كما تغتسل من الجنابة، فتطوف وتسعى وتتحلل بعد التقصير من شعر رأسها ولا شيء عليها، وإن حصل جماع بطلت عمرتها، وعليها أن تكملها بالطواف والسعي والتقصير، ووجب عليها أن تقضيها فتأتي بعمرة بدلها من الميقات الذي أحرمت بالأولى منه، وعليها دم؛ إما شاة من الضأن سنها ستة أشهر فأكثر، أو المعز سنها سنة فأكثر، تذبح بمكة وتوزع على فقرائها. أما إن كانت لم تحل من عمرتها فعليها أن تكمل عمرتها فتطوف وتسعى وتتحلل من عمرتها بقص شيء من شعر رأسها، ولا تبطل عمرتها بالحيض على كل حال.
  مصدر الفتوي
امرأة أحرمت للعمرة ثم جاءها الحيض فخلعت إحرامها وألغت العمرة وسافرت فما الحكم؟
ج: هذه المرأة لم تزل في حكم الإحرام وخلعها ملابسها التي أحرمت فيها لا يخرجها عن حكم الإحرام، وعليها أن تعود إلى مكة فتكمل عمرتها، وليس عليها كفارة عن خلعها ملابسها أو أخذ شيء من أظفارها أو شعرها وعودها إلى بلادها إذا كانت جاهلة، لكن إن كان لها زوج فوطئها قبل عودها إلى أداء مناسك العمرة فإنها بذلك تفسد عمرتها، ولكن يجب عليها أن تؤدي مناسك العمرة وإن كانت فاسدة، ثم تقضيها بعد ذلك بعمرة أخرى من الميقات الذي أحرمت منه بالأولى، وعليها مع ذلك فدية وهي سُبع بدنة أو سُبع بقرة أو رأس من الغنم جذع ضأن أو ثني معز يُذبح في الحرم المكي ويوزع بين الفقراء في الحرم عن فساد عمرتها بالوطء. وللمرأة أن تُحرم فيما شاءت من الملابس وليس لها ملابس خاصة بالإحرام كما يظن بعض العامة، لكن الأفضل لها أن تكون ملابس الإحرام غير جميلة حتى لا تحصل بها الفتنة، والله أعلم.
  مصدر الفتوي
من أحكام المرأة في الحج.
يجوز للحاجَّة أخذ العقاقير الطبية لمنع الحيض، بشرط ألا تتضرر بذلك. إذا فاجأ الحيضُ المحرمةَ: فعليها أن تؤدي كل المناسك، غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر؛ لقول سيدنا رسول الله ﷺ لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: «افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي». [أخرجه مسلم] إذا فاجأها الحيض قبل أداء طواف الإفاضة، وخشيت فوات الرفقة؛ فلها أن تتحفظ وتحطاط جيّدًا وتطوف بالبيت. إن أدَّت الحاجَّة جميع المناسك وفاجأها الحيض بعد طواف الإفاضة؛ جاز لها السفر متى أرادت؛ وسقط عنها طواف الوداع؛ لما روي عن أمِّ المؤمِنِينَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ حَاضَتْ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: «أَحَابِسَتُنَا هِيَ» قَالُوا: إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ قَالَ: «فَلاَ إِذًا». [ متفق عليه] وَصَلَّىٰ اللَّه وَسَلَّمَ وبارَكَ علىٰ سَيِّدِنَا ومَولَانَا مُحَمَّد، والحَمْدُ للَّه ربِّ العَالَمِينَ.
  مصدر الفتوي
اذا سافرت المرأة للحج أو العمرة فما هو الحكم إذا جاءتها الدورة الشهرية قبل أداء طواف الإفاضة بالنسبة للحج أو طواف العمرة بالنسبة للعمرة؟ وما الحل لو جاءتها الدورة الشهرية قبل ذلك؛ يوم السفر وقبل الإحرام، أو بعد الإحرام بقليل؟ علمًا بأنها يتعذر عليها الانتظار حتى تطهر؛ لأنها مرتبطة بمواعيد السفر والفوج الذين معها.
الاجابة اذا حاضت المرأة قبل طواف العمرة أو الإفاضة فإن لها أن تتحين وقت انقطاع دمها خلال الحيض، أو تأخذ دواءً يمنع نزول الدم بما يسع زمن الطواف، ثم تغتسل وتطوف في فترة النقاء، ولا شيء عليها، فإن لم تفعل ولم ينقطع دمها ولم يمكنها الانتظار حتى تطهر فلها أن تطوف بعد أن تشد على نفسها ما تأمن به مِن تلويث الحرم، ولا إثم عليها؛ لأنها معذورة، ولحديث عطاء قال: "حاضت امرأةٌ وهي تطوف مع عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فأتمَّت بها عائشةُ بقيةَ طوافِها" ذكره ابن حزم في "المحلَّى". ويستحبُّ لها في هذه الحالة -الثانية- أن تذبح بدنة، ويجوز الاكتفاء بذبح شاة، فإن شقَّ عليها ذلك فلا حرج عليها ألَّا تذبح أصلًا؛ أخذًا بما ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها وجماعة من السلف، واختار هذا الرأي مَن قال مِن الفقهاء إن الطهارة للطواف سُنَّةٌ أو واجبٌ تسقط المؤاخذة به عند العذر.
  مصدر الفتوي
حكم قطع الطواف :
إذا أقيمت الصلاة وأنا في الطواف؛ فهل يشرع لي قطعه، أو أتمه ثم أصلي؟ وإذا كان يشرع لي أن أقطعه ثم انتهت الصلاة، فهل يتم من المكان الذي قطعت فيه الطواف، أو أبتدئ الشوط المقطوع من أوله؟
الجواب الطواف هو: الدوران حول البيت الحرام؛ قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ البَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: 158]، ومن الطواف ما هو واجب؛ كطواف الإفاضة، ومنه ما هو سنة؛ كطواف القدوم، ويشترط في الطواف الموالاة كالصلاة، فلا يقطع إلا لعذر؛ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم وَالَى في طوافه ولم يقطعه، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ» أخرجه مسلم، ولما رواه النسائي عن طاوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلاةٌ».
ومن هذه الأعذار التي يقطع فيها الطواف إقامة الصلاة المكتوبة؛ لأن الطواف وإن كان واجبًا إلا أن الصلاة المكتوبة أوجب؛ لأنه متى تعارض واجبان يقدم آكدهما.
قال الإمام الزركشي في "البحر المحيط" (1/ 244، ط. دار الكتبي) في مسألة بعض الواجبات أوجب من بعض: [قال القاضي: يجوز أن يقال: بعض الواجبات أوجب من بعض؛ كالسنن بعضها آكد من بعض، خلافًا للمعتزلة؛ لأن الوجوب ينصرف عندهم إلى صفة الذات، وقال ابن القشيري: يجوز ذلك عندنا فما كان اللوم على تركه أكثر كان أوجب، فالإيمان بالله أوجب من الوضوء] اهـ.
ودليل أوجبية الصلاة، أنها من أركان الإسلام الخمس؛ أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «بُنِيَ الإسلامُ على خَمسٍ: شَهَادةِ أَنْ لَا إلِهَ إلَّا الله، وأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله، وإقامِ الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزكاةِ، والحجِّ، وصوْمِ رَمَضانَ»، وما يؤكد على أهمية توقيتاتها قول الله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى المُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: 103]، وما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ»، فدل ذلك على أن الصلاة المفروضة أهم من الطواف وأوجب. وإذا تقرر مشروعية قطع الطواف للصلاة المكتوبة، فلا يخلو الأمر من احتمالات: إما أن يبتدئ الطواف من أوله ولا يبني على ما فعل. وإما أن يبني على ما فعل. وإذا بنى على ما فعل ففيه احتمالان: إما أن يلغي الشوط الذي قطعه في أثنائه، فيصلي ثم يعود إلى استكمال الأشواط. وإما أن يبتدئ من الموضع الذي خرج منه.
وهذا مبني على أن الطواف كله عبادة واحدة لا تتجزأ، وهي كالصلاة من جميع الوجوه إلا جواز الكلام فيه كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أم إن الطواف عبادة لها أجزاء، وأجزاؤها على سبعة أشواط، والترتيب أو الموالاة تكون في عبادة مختلفة لها أركان مختلفة، وهذه الأجزاء السبعة ليست مختلفة فيما بينها كالطهارة والصلاة، فالطهارة لها أعضاء مختلفة، والصلاة لها أركان مختلفة، ولكن الطواف بأشواطه السبعة لا اختلاف بينها، فلا ترتيب فيه، وهذا هو القول الأرجح؛ لما استشهد به الإمام الشيرازي في "المهذب": "أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يطوف بالبيت، فلما أقيمت الصلاة صلى مع الإمام، ثم بنى على طوافه"، وقال المالكية: يستحب إكمال الشوط إن استطاع الطائف ثم الذهاب إلى الصلاة.
قال الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (8/ 67، ط. المنيرية): [قال المصنف والأصحاب: إذا أقيمت الصلاة المكتوبة أو عرضت له حاجة لا بد منها وهو في أثناء الطواف قطعه، فإذا فرغ بنى إن لم يطل الفصل، وكذا إن طال، وهو المذهب، وفيه الخلاف السابق، قال البغوي وآخرون: إذا كان الطواف فرضًا كره قطعه لصلاة الجنازة ولسنة الضحى والوتر وغيرها من الرواتب؛ لأن الطواف فرض عين ولا يقطع لنفل ولا لفرض كفاية، قالوا: وكذا حكم السعي، وقد نص الشافعي رحمه الله في "الأم" على هذا كله، ونقله القاضي أبو الطيب في تعليقه عن الأم فقال: قال في "الأم": إن كان في طواف الإفاضة فأقيمت الصلاة أحببت أن يصلي مع الناس، ثم يعود إلى طوافه ويبني عليه، وإن خشي فوات الوتر أو سنة الضحى أو حضرت جنازة فلا أحب ترك الطواف لشيء من ذلك؛ لئلا يقطع فرضًا لنفل أو فرض كفاية. والله أعلم] اهـ.
وقال الإمام البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع عن متن الإقناع" (2/ 483، ط. دار الكتب العلمية): [وإن قطع الطواف بفصل يسيرٍ بنى من الحجر؛ لعدم فوات الموالاة بذلك، أو أقيمت صلاة مكتوبة، صلى وبنى؛ لحديث: «إِذَا أُقِيمَت الصَّلَاةُ فلَا صَلاَة إلا المَكْتُوبة»، والطواف صلاة فتدخل في العموم، ويكون البناء من الحجر الأسود، ولو كان القطع من أثناء الشوط؛ لأنه لا يعتد ببعض شوط قطع فيه وحكم السعي في ذلك كطواف] اهـ.
وقال الإمام الخرشي المالكي في "شرح الخرشي على مختصر خليل" (2/ 316، ط. دار الفكر): [وقطع الطواف وجوبًا -فرضًا أو نفلًا- لصلاة الفريضة، أي: لإقامتها، ويبني، لكن يندب له قبل خروجه كمال الشوط بأن يخرج من عند الحَجَر، وإن خرج من غيره فقال ابن حبيب: يدخل من موضع خرج، قال في "توضيحه": وهو ظاهر "المدونة" و"الموازية"، واستحب ابن حبيب أن يبتدئ ذلك الشوط، قال بعض: وينبغي حمله على الوفاق كما هو ظاهر "الطراز". اهـ. ويبني قبل تنفله قاله في "الموازية" ابن الحاجب، فإن تنفل قبل أن يتم طوافه ابتدأه، قال بعض: وكذلك إن جلس بعد الصلاة طويلًا لذكر أو حديث؛ لترك الموالاة] اهـ.
وعليه : فإذا أقيمت الصلاة المكتوبة على من يطوف طوافًا مفروضًا أو مندوبًا، فله أن يقطع الطواف ويصلي، ثم يبني على ما قطعه من أشواط الطواف ويستكملها، وإذا قطع الطواف في أثناء الأشواط فإنه يعيد هذا الشوط الذي قطع في أثنائه، ويبني على الأشواط السابقة. والله سبحانه وتعالى أعلم.
  مصدر الفتوي
ما حكم مَنْ ترك السعي في الحج أو العمرة، سواء كان الترك بعذرٍ أو بغير عذرٍ؟
السعي ركنٌ من الأركان التي لا يتم الحج والعمرة إلا بجميعها، ولا يُجبَر تركُه بدمٍ عند جمهور الفقهاء، وعلى من تركه أو ترك بعضه الرجوع إلى مكة والإتيان به حتى لو كان تركه بعذر؛ كأن يكون جاهلًا أو ناسيًا، ويرى فقهاء الحنفية أن مَنْ ترك السعي كاملًا أو معظمَه في حج أو عمرة لعذر خارج عن إرادته فلا شيء عليه، ومَنْ تركه مِن غير عذر فعليه ذبح شاة، ومن ترك ثلاثة أشواط أو أقل من ذلك فعليه نصف صاع من بُرٍّ عن كل شوط، ومن القواعد المقررة شرعًا "أن من ابتلي بالمختلف فيه فله تقليد من أجاز".
  مصدر الفتوي